فتوى حكم بيع و تداول عملة البيتكوين
ما حكم بيع وتداول عملة البيتكوين الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ملك شيئًا من تلك النقود الإلكترونية بوسيلة مشروعة، فلا حرج عليه في الانتفاع بها فيما هو مباح، فقد بينا في فتوى سابقة أن لعملة الرقمية؟
أو النقود الإكترونية عملات في شكل إلكتروني غير الشكل الورقي، أو المعدني المعتاد، وعلى ذلك فشراؤها بعملة مختلفة معها في الجنس،
أو متفقة يعد صرفًا، ولا بد في الصرف من التقابض، والتماثل عند اتحاد الجنس، والتقابض دون التماثل عند اختلاف الجنس، والقبض قد يكون حقيقيًا، وقد يكون حكميًا،
وعلى كل، فالتنقيب أو إنتاج تلك العملة وفق ما هو مأذون فيه دون غش، أو تحايل لا حرج فيه، وإذا جاز عمل التنقيب جاز أخذ الأجرة عليه.
ولا نعلم أن هنالك ضوابط شرعية محددة لإصدار النقود ، إلا أنه من المعلوم ضرورة أن الشريعة الإسلامية جاءت بدرء المفاسد وتقليلها ، وجلب المصالح وتحصيلها ، ولا يخفى أن حاجة الناس إلى هذه النقود شديدة ، بيعاً ، وشراءً ، ومهراً ، وكراءً …
إلى غير ذلك ، فاقتضت قاعدة جلب المصالح أن تضرب هذه النقود من جهة مسؤولة يمكنها الوفاء بقيمة ما تصدره من نقود ، وعندها من الوسائل ما يجعلها قادرة على ضرب نقود يستحيل أو يتعذر تزوير مثلها ، تزويراً لا يمكن الاطلاع عليه ،
كما اقتضت قاعدة درء المفاسد أنه لا يجوز أي تلاعب في هذه النقود ، لما يترتب على ذلك من أضرار تمس مصالح الجميع.
والعلم عند الله تعالى.
اترك تعليقاً